الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى
آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالطلاق يقع متى ما تلفظ به الزوج طائعاً مختاراً أو كتبه بيده، ويستوي في ذلك أن
يكون النطق به مشافهة للزوجة أو عن طريق الهاتف أو بواسطة رسول، وطلاق الحامل واقع
وهو طلاق سنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن
طلاق ولده عبد الله لامرأته {مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء
طلقها حاملاً أو طاهراً} فدل ذلك على أن طلاق الحامل طلاق سنة، والله تعالى أعلم