الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فللرجل أن يستمتع بامرأته كيف شاء إلا ما حرمه الله تعالى من إتيانها في دبرها أو حال حيضها، قال تعالى (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) وقال سبحانه (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض {اصنعوا كل شيء إلا النكاح}
وممن نص على جواز الممارسات المذكورة في السؤال أصبغ من أئمة المالكية رحمهم الله تعالى، لكن ذلك مشروط بألا يسبق إلى الفم شيء من النجاسات كالمذي الذي هو نجس بإجماع أهل العلم، أو المني الذي قال بعضهم بنجاسته، والعلم عند الله تعالى
الفتاوي التي تصدر لاتعبر عن وجهةنظر الموقع بل وجهة نظر المفتي